التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
4- تستثنى البضائع التالية من احكام هذا النظام: (أ)- البضائع التي تستورد بالترانسيت او التي تشحن بباخرة اخرى غير الباخرة التي جاءت فيها. (ب)- البضائع التي تستورد في طرود البريد غير البضائع التي تتجاوز قيمتها جنيها فلسطينيا واحدا والتي يستوردها تاجر بالبريد بغية اعادة بيعها. (ج)- الامتعة التي هي حقيقة امتعة مسافرين والامتعة الشخصية والبيتية. (د)- عينات التجار المتجولين. (هـ)- البضائع التي تعاد الى شرق الاردن في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها. (و)- الجرائد والمجلات والكتب المطبوعة او اجزاؤها المطبوعة والقطع الموسيقية المطبوعة والبرامج (الكاتالوكات) ومواد النشر والنماذج المطبوعة. بجب اقامة البينة الكافية على الاهلية للحصول على هذه الاستثناءآت في كل قضية من القضايا بصورة يقتنع بها موظف الجمارك المسؤول.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية