3- لرئيس الوزراء اذا رأى لزوما ان يعين لجنة تقوم بتدقيق الطلبات التي تقدم من اجل رخص الاستيراد واعطاء قرار بشأنها،
تنفذ تلك القرارات من قبل الشخص الذي يكون قد خوله رئيس الوزراء صلاحية بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام، بيد
انه اذا لم يوافق ذلك الشخص على اي قرار من هذه القرارات فيجوز له ان يحيل الامر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره
قطعياً لا يكون رئيس الوزراء في اية حالة مقيداً باي قرار تتخذه اللجنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.