التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاستيراد) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل منذ ذلك التاريخ محل نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1940، غير انه يبقى العمل مستمرا باي امر صدر بمقتضى ذلك النظام او اي شيء آخر تم بموجبه الى ان يلغى او يغير بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 1 من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية