8- لرئيس الوزراء او اي شخص يخوله رئيس الوزراء ان يرفض منح رخصة الاستيراد او ان يمنحها الى المدى الذي يراه موافقا
او بالشروط التي يراها موافقة دون ان يبين اسبابا لذلك ويكون قراره بهذا الشان نهائيا وغير تابع للاستئناف لاية محكمة
من المحاكم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.