التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
9- كل من يخالف هذا النظام او حكم اية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه او يقدم بيانات كاذبة فيما له مساس بذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

الإحالة

المادة 9 من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية