الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
اولا : لا يسمح بترخيص أي بناء الا اذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء او في موقعه
حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة او المركبة والوقوف وفقاً لما يلي :-
أ-المباني السكنية :-
1-في قطاع السكن الاخضر مكان لسيارتين لكل مسكن 0
2-في قطاعي سكن (أ) و (ب) مكان لسيارة واحدة لكل مسكن 0
3-في قطاعي السكن (ج) و (د) مكان لسيارة واحدة لكل مسكنين 0
ب-المباني التجارية بجميع انواعها :-
سيارة واحدة لكل (100)م2 من مساحة البناء وكل جزء من (100)م2 يحسب وحدة كاملة ويستثنى من المساحات المنصوص عليها في
هذه الفقرة مساحة السدد 0
ج- المباني الصناعية :-
سيارة واحدة لكل (200)م2 وكل جزء من (200)م2 يحسب وحدة كاملة ويستثنى من المساحات المنصوص عليها في هذه الفقرة مساحة
السدد 0
د-الفنادق والاجنحة الفندقية وفقاً لتصنيفها لدى وزارة السياحة :-
الفئة سيارة واحدة لكل
خمس نجوم (80)م2 وكل جزء من (80)م2 يحسب وحدة كاملة
اربع نجوم (90)م2 وكل جزء من (90)م2 يحسب وحدة كاملة
ثلاث نجوم فما دون (100)م2 وكل جزء من (100)م2 يحسب وحدة كاملة 0
هـ- النوادي والمراكز الرياضية والاجتماعية والترفيهية وما في حكمها :-
سيارة واحدة لكل (40) م2 من مساحة البناء وكل جزء من (40) م2 يحسب وحدة كاملة 0
و-المستشفيات : سيارة واحدة لكل (80) م2 من مساحة البناء وكل جزء من (80) م2 يحسب وحدة كاملة 0
ز- دور السينما والملاهي والمسارح : سيارة واحدة لكل عشرين مقعداً وكل جزء من (20) مقعداً يحسب وحدة كاملة 0
ح- مشاريع البناء التجاري متعدد الاستعمالات والتي يكون لها موقف سيارات مشترك ، يحدد عدد مواقف السيارات اللازمة
وفقاً لما يلي ايهما اكثر من :-
1-مكان لسيارة واحدة لكل (200) م2 من مساحة البناء كاملاً 0
2-(80%) من مواقف السيارات لجميع استعمالات البناء 0
ط-المدارس : سيارة واحدة لكل (100)م2 من مساحة البناء وكل جزء من (100)م2 يحسب وحدة كاملة 0
ي- المطاعم في جميع مناطق التنظيم :-
سيارة واحدة لكل (30)م2 من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة له وتضاف مساحة السدد الى مساحة البناء في هذه
الحالة لغايات حساب المواقف ان وجدت وكل جزء من (30)م2 يحسب وحدة كاملة 0
ك-الشقق السياحية والشقق المفروشة والنزل والشقق الفندقية وما في حكمها :-
سيارة واحدة لكل (100)م2 وكل جزء من (100)م2 يحسب وحدة كاملة 0
ل-المراكز الثقافية وما في حكمها :-
سيارة واحدة لكل (60)م2 من مساحة البناء وكل جزء من (60)م2 يحسب وحدة كاملة 0
م-صالات الافراح : سيارة واحدة لكل (30)م2 وكل جزء من (30)م2 يحسب وحدة كاملة 0
ثانياً : اذا لم تتوافر المواقف المشار اليها في هذه المادة داخل حدود البناء او في موقعه فيجوز للمالك تخصيص مواقف
سيارات له في قطعة ارض مجاورة او مقابلة للمبنى دون غيره تخصيصاً قانونياً وفق تعليمات تصدرها اللجنة لهذا الغرض
0