الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
تستعمل منطقة السكن الاخضر لاغراض اقامة ابنية السكن العادي ومع مراعاة احكام الفقرة (ز) من المادة (29) من هذا النظام
ويجوز استعمالها لاغراض المدارس والمستشفيات ودور العبادة والفنادق بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الاحكام
التالية :-
أ) يسمح بارتفاع البناء بما يعادل طابقين فقط يستعملان كمسكن واحد او كمسكنين منفصلين.
ب) تطبق على البناء احكام الارتدادات والنسبة المئوية الخاصة بقطاع السكن الذي يقع فيه البناء.
ج) ان لا تقل مساحة الارض عن مثلي الحد الادنى لمساحة القطعة في القطاع الذي يقع فيه البناء.