التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ) تقسم المنطقة السكنية الى قطاع سكن (أ) وقطاع سكن (ب) وقطاع سكن (ج) وقطاع سكن (د). ب) تطبق على قطاع سكن (أ) الاحكام التالية: 1- يكون الاحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي للابنية التي تستعمل لاغراض السكن الارتداد الامامي (5) خمسة امتار الارتدادات الجانبية (5) خمسة امتار الارتداد الخلفي (7) سبعة امتار 2- يكون الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء (39%) من مساحة الارض . ج) تطبق على قطاع سكن (ب) الاحكام التالية: 1- يكون الاحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي للابنية التي تستعمل لاغراض السكن الارتداد الامامي (4) اربعة امتار الارتدادات الجانبية (4) اربعة امتار الارتداد الخلفي (6) ستة امتار 2- يكون الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء (45%) من مساحة الارض . د) تطبق على قطاع سكن (ج) الاحكام التالية: 1- يكون الاحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي للابنية التي تستعمل لاغراض السكن الارتداد الامامي (4) اربعة امتار الارتدادات الجانبية (3) ثلاثة امتار الارتداد الخلفي (4) اربعة امتار 2- يكون الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء (51%) من مساحة الارض . هـ) تطبق على قطاع سكن (د) الاحكام التالية: 1- يكون الاحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي للابنية التي تستعمل لاغراض السكن الارتداد الامامي (3) ثلاثة امتار الارتدادات الجانبية (2.5) متران ونصف الارتداد الخلفي (2.5) متران ونصف 2- يكون الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء (55%) من مساحة الارض . و- مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية يحدد ارتفاع الابنية في قطاعات السكن باربعة طوابق باستثناء طابق السطح على ان لا يتجاوز ارتفاع البناء (15) م من منسوب بلاط الطابق الارضي 0 ز- مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا النظام اذا كان البناء المطلوب ترخيص انشائه لغير اغراض السكن فيكون الحد الادنى للارتدادات الامامية والجانبية والخلفية للبناء بما يعادل مثلي الارتدادات المحددة في هذه المادة . ح) للجنة ان تحدد اراضي او ابنية لا يسمح باستعمالها لغير اغراض السكن. ط) تحدد الارتدادات الجانبية والخلفية في حالة وجود اكثر من بناء ضمن قطعة واحدة بمعدل المسافة بين كل بنائين على ان لا تقل عن مثل الارتدادات المقررة للمنطقة التي يقع فيها البناء.

الإحالة

المادة 29 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية