التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

1- تستعمل الاراضي في منطقة السكن الشعبي لاغراض اقامة ابنية السكن او اي ستعمال اخر يرد على المخطط الهيكلي او التفصيلي المقرر ويجوز استعمالها لاغراض الفنادق والمدارس والمطاعم ودور العبادة والمستشفيات والنوادي ومحطات تعبئة الوقود بعد الحصول على موافقة اللجنة وتخضع للاحكام التالية:- أ) يكون الحد الادنى للارتداد الامامي والخلفي وبدون ارتداد جانبي كما يلي:- الارتداد الامامي (2) متران الارتداد الخلفي (2) متران ب) يكون الحد الأعلى للبناء اربعة طوابق 2- (تطبق على مناطق السكن الريفي والسكن الزراعي الاحكام التنظيمية الاتية). المنطقة النسبة المئوية الطوابق ارتفاع البناء بالمتر الارتــداد بالمتــر الامامي الخلفي الجانبي منطقة السكن الريفي 10 2 8 12 10 10 منطقة السكن الزراعي 4 2 8 15 15 15

الإحالة

المادة 31 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية