الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
للجنة ان ترخص ابنية فرعية في جميع المناطق السكنية وفق الشروط التالية:-
أ- ان لا تزيد نسبة البناء الفرعي عن (5%) من مساحة قطعة الارض بالاضافة الى النسبة المسموح بها حسب احكام هذا النظام.
ب- تأمين ارتداد امامي للبناء الفرعي حسب احكام المنطقة التي يقع فيها دون ارتداد جانبي او خلفي.
ج- ان لا يزيد ارتفاع البناء الفرعي من الخارج عن ( مترين وستين سنتميترا ) من منسوب الارض الطبيعية.
د- ان يقتصر استعمال البناء الفرعي على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي ويجوز استعماله ( موقف سيارة ، غرفة حارس ، غرفة
خدمة ، غرفة خزين ) ، او اي استعمال مماثل شريطة الا يؤدي الى ازعاج المجاورين والسكان .
هـ- ان لا يفتح على سطح البناء الفرعي اية فتحة تؤدي الى ذلك السطح وان لا يستعمل ذلك السطح لاي غرض كان.