التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

للجنة ان ترخص ابنية فرعية في جميع المناطق السكنية وفق الشروط التالية:- أ- ان لا تزيد نسبة البناء الفرعي عن (5%) من مساحة قطعة الارض بالاضافة الى النسبة المسموح بها حسب احكام هذا النظام. ب- تأمين ارتداد امامي للبناء الفرعي حسب احكام المنطقة التي يقع فيها دون ارتداد جانبي او خلفي. ج- ان لا يزيد ارتفاع البناء الفرعي من الخارج عن ( مترين وستين سنتميترا ) من منسوب الارض الطبيعية. د- ان يقتصر استعمال البناء الفرعي على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي ويجوز استعماله ( موقف سيارة ، غرفة حارس ، غرفة خدمة ، غرفة خزين ) ، او اي استعمال مماثل شريطة الا يؤدي الى ازعاج المجاورين والسكان . هـ- ان لا يفتح على سطح البناء الفرعي اية فتحة تؤدي الى ذلك السطح وان لا يستعمل ذلك السطح لاي غرض كان.

الإحالة

المادة 32 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية