الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الأراضي في منطقة التجاري
المركزي لاقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:-
أ- ان لا تتجاوز مساحة البناء (85%) من مساحة قطعة الارض.
ب- ان تكون التهوية بما يعادل (15%) من مساحة قطعة الارض خلفية كانت او جانبية على ان لا يقل اي بعد عن (2.5) مترين
ونصف المتر من حدود قطعة الارض ويجوز ان تكون التهوية في وسط البناء وبالنسبة المئوية المشار اليها.
ج- تكون النسبة الطابقية لقطع الاراضي التي لا تزيد مساحتها عن (200) متر مربع (600%) اما قطع الاراضي التي تزيد
مساحتها عن (200) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافا اليها (1%) لكل متر مربع يزيد عن المئتي متر مربع على ان
لا يزيد مجموع مسافة النسبة الطابقية عن (1000%) ، ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الاقبية ومواقف السيارات
وطوابق التسوية والسدد التجارية وطابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء.
د- لا يجوز ان يزيد ارتفاع البناء في هذه المنطقة عن (72) مترا.
هـ- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و/أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل
مائتي -200- متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض.