التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الأراضي في منطقة التجاري المركزي لاقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:- أ- ان لا تتجاوز مساحة البناء (85%) من مساحة قطعة الارض. ب- ان تكون التهوية بما يعادل (15%) من مساحة قطعة الارض خلفية كانت او جانبية على ان لا يقل اي بعد عن (2.5) مترين ونصف المتر من حدود قطعة الارض ويجوز ان تكون التهوية في وسط البناء وبالنسبة المئوية المشار اليها. ج- تكون النسبة الطابقية لقطع الاراضي التي لا تزيد مساحتها عن (200) متر مربع (600%) اما قطع الاراضي التي تزيد مساحتها عن (200) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافا اليها (1%) لكل متر مربع يزيد عن المئتي متر مربع على ان لا يزيد مجموع مسافة النسبة الطابقية عن (1000%) ، ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الاقبية ومواقف السيارات وطوابق التسوية والسدد التجارية وطابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء. د- لا يجوز ان يزيد ارتفاع البناء في هذه المنطقة عن (72) مترا. هـ- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و/أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي -200- متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض.

الإحالة

المادة 33 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية