التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

اذا اقتضى الوضع الطبوغرافي لقطعة الارض انشاء تسوية واحدة او اكثر فيترتب على مالكها تأمين الارتدادات الخلفية والجانبية على النحو التالي :- أ-الارتدادات القانونية المسموح بها حسب احكام هذا النظام اذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ثلاثة , واذا زادت على ذلك فعلى المالك ان يترك ارتدادا خلفيا يزيد على الارتداد القانوني المسموح به حسب احكام هذا النظام بمعدل متر واحد لكل تسوية اضافية في حال وقـوع القطعة على شارع واحد . ب-اذا كانت القطعة واقعة على اكثر من شارع وكان عدد طوابق التسوية يزيد على ثلاثة فعلى المالك ان يترك ارتدادا جانبيا يزيد على الارتداد القانوني المسموح به حسب احكام هـذا النظام بمعدل متر واحد لكل طابق تسوية اضافي .

الإحالة

المادة 39 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية