الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
اذا اقتضى الوضع الطبوغرافي لقطعة الارض انشاء تسوية واحدة او اكثر فيترتب على مالكها تأمين الارتدادات الخلفية والجانبية
على النحو التالي :-
أ-الارتدادات القانونية المسموح بها حسب احكام هذا النظام اذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ثلاثة , واذا زادت
على ذلك فعلى المالك ان يترك ارتدادا خلفيا يزيد على الارتداد القانوني المسموح به حسب احكام هذا النظام بمعدل متر
واحد لكل تسوية اضافية في حال وقـوع القطعة على شارع واحد .
ب-اذا كانت القطعة واقعة على اكثر من شارع وكان عدد طوابق التسوية يزيد على ثلاثة فعلى المالك ان يترك ارتدادا جانبيا
يزيد على الارتداد القانوني المسموح به حسب احكام هـذا النظام بمعدل متر واحد لكل طابق تسوية اضافي .