الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في
منطقة الصناعات لاغراض اقامة الابنية الصناعية والتجارية والخدمات العامة ودور العبادة والسكن وتخضع
الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:-
أ- ان يكون الحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي:-
الارتداد الامامي (10) عشرة امتار
الارتداد الجانبي (5) خمسة امتار
الارتداد الخلفي (5) خمسة امتار
ب- ان يكون الحد الاعلى لارتفاع البناء معادلا لعرض الشارع مضافا اليه الارتداد الامامي على ان لا يزيد ارتفاع البناء
على (24) م تقاس من منسوب الشارع او الشارع الادنى منسوبا اذا وقعت القطعة على اكثر من شارع و يستثنى من الارتفاع
طوابق مواقف السيارات والتسويات وطابق السطح ومدخنة المصنع ان وجدت .
ج- يكون الحد الاقصى للنسبة المئوية للبناء (50%) من مساحة الارض.
د- يكون الحد الاقصى للنسبة الطابقية للبناء (300%) من مساحة الارض ويستثنى من هذه النسبة طوابق مواقف السيارات وطابق
السطح ومدخنة المصنع ان وجدت.
هـ- يجب ان تراعى عند انشاء هذه الابنية شروط ومتطلبات المحافظة على البيئة والتي تقررها الجهات المختصة .