التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في منطقة الصناعات لاغراض اقامة الابنية الصناعية والتجارية والخدمات العامة ودور العبادة والسكن وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:- أ- ان يكون الحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي:- الارتداد الامامي (10) عشرة امتار الارتداد الجانبي (5) خمسة امتار الارتداد الخلفي (5) خمسة امتار ب- ان يكون الحد الاعلى لارتفاع البناء معادلا لعرض الشارع مضافا اليه الارتداد الامامي على ان لا يزيد ارتفاع البناء على (24) م تقاس من منسوب الشارع او الشارع الادنى منسوبا اذا وقعت القطعة على اكثر من شارع و يستثنى من الارتفاع طوابق مواقف السيارات والتسويات وطابق السطح ومدخنة المصنع ان وجدت . ج- يكون الحد الاقصى للنسبة المئوية للبناء (50%) من مساحة الارض. د- يكون الحد الاقصى للنسبة الطابقية للبناء (300%) من مساحة الارض ويستثنى من هذه النسبة طوابق مواقف السيارات وطابق السطح ومدخنة المصنع ان وجدت. هـ- يجب ان تراعى عند انشاء هذه الابنية شروط ومتطلبات المحافظة على البيئة والتي تقررها الجهات المختصة .

الإحالة

المادة 40 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية