التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي:- أ- ان يكون التقسيم مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق. ب- ان يكون الحد الادنى لمساحات القطع وابعادها وفقا للجدول التالي :- المساحة الواجهة على الشارع متر مربع متر طول 1. منطقة السكن الاخضر أ- قطاع أ 2000 40 ب-قطاع ب 2000 40 ج- قطاع ج 1200 25 د- قطاع د 800 20 2. منطقة السكن أ- قطاع أ 1000 25 ب-قطاع ب 750 18 ج- قطاع ج 500 15 د- قطاع د 300 13 3- منطقة السكن الشعبي 150 10 4- المنطقة التجارية أ- القطاع التجاري المحلي - تطبق شروط التقسيم للقطاع السكني الذي يقع فيه ب- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (أ) 600 22 ج- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (ب) 600 22 د- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (ج) 400 15 هـ- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن( د) 200 12 و- القطاع التجاري العادي ضمن منطقة السكن الشعبي 100 10 ز- القطاع التجاري المركزي 150 10 5- المنطقة الصناعية أ- قطاع الصناعات 2000 40 ب- قطاع الصناعات الخفيفة 1000 25 6- منطقة السكن الريفي 4000 40 7- منطقة السكن الزراعي 10000 00

الإحالة

المادة 45 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية