الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي:-
أ- ان يكون التقسيم مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق.
ب- ان يكون الحد الادنى لمساحات القطع وابعادها وفقا للجدول التالي :-
المساحة الواجهة على الشارع
متر مربع متر طول
1. منطقة السكن الاخضر
أ- قطاع أ
2000 40
ب-قطاع ب
2000 40
ج- قطاع ج
1200 25
د- قطاع د
800 20
2. منطقة السكن
أ- قطاع أ
1000 25
ب-قطاع ب
750 18
ج- قطاع ج
500 15
د- قطاع د
300 13
3- منطقة السكن الشعبي
150 10
4- المنطقة التجارية
أ- القطاع التجاري المحلي - تطبق شروط التقسيم
للقطاع السكني الذي يقع فيه
ب- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (أ) 600
22
ج- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (ب) 600
22
د- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (ج) 400
15
هـ- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن( د) 200
12
و- القطاع التجاري العادي ضمن منطقة السكن الشعبي 100
10
ز- القطاع التجاري المركزي
150 10
5- المنطقة الصناعية
أ- قطاع الصناعات
2000 40
ب- قطاع الصناعات الخفيفة
1000 25
6- منطقة السكن الريفي
4000 40
7- منطقة السكن الزراعي 10000
00