التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

يترتب على تقسيم اية ارض او بناء الى قطع او شقق دفع الرسوم التالية عن كل قطعة ارض او شقة لقاء تصديق مشروع التقسيم. منطقة الاستعمال الرسوم فلس دينار أ- المناطق السكنية 1- قطاع السكن الاخضر مثلي الرسوم المتحققة على المنطقة التي تقع فيها 2- قطاع (أ) 10 3- قطاع (ب) 8 4-قطاع (ج) 6 5- قطاع (د) 4 6- قطاع السكن الشعبي 2 7- قطاع السكن الريفي 8- قطاع السكن الزراعي ب- المناطق التجارية 1- المركزي 30 2- العادي 20 3- المحلي 15 ج- المناطق الصناعية 1- قطاع الصناعات 30 2- قطاع الصناعات الخفيفة 15

الإحالة

المادة 47 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية