الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ- تجهز الابنية بمصاعد اذا كان ارتفاع البناء عن خط الشارع الى اعلى طابق يتجاوز (14) مترا وبارتفاع يزيد عن (4)
طوابق مع مدخل البناء الرئيسي على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه ونوعية استعماله وذلك باستثناء
الابنية التي اقيمت قبل تاريخ 16/ 7/ 1979.
ب- يرخص المصعد سنويا من قبل اللجنة وفقا للمعايير والشروط والمواصفات والمقاييس التي تحددها اللجنة بتعليمات تصدرها
لهذا الغرض.
ج- كل بناء مجهز بمصعد ومعد للاستعمال العام في الابنية التجارية او السكنية يجب ان يعين له شخص يتواجد بصورة مستمرة
في البناء ويتولى مسؤولية مواجهة اي طاريء فيه بما في ذلك المصعد وتوفر له وسائل الانذار المناسبة ويستثنى من احكام
هذه الفقرة المصاعد التي تستعمل في الابنية الخاصة.