التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ- تجهز الابنية بمصاعد اذا كان ارتفاع البناء عن خط الشارع الى اعلى طابق يتجاوز (14) مترا وبارتفاع يزيد عن (4) طوابق مع مدخل البناء الرئيسي على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه ونوعية استعماله وذلك باستثناء الابنية التي اقيمت قبل تاريخ 16/ 7/ 1979. ب- يرخص المصعد سنويا من قبل اللجنة وفقا للمعايير والشروط والمواصفات والمقاييس التي تحددها اللجنة بتعليمات تصدرها لهذا الغرض. ج- كل بناء مجهز بمصعد ومعد للاستعمال العام في الابنية التجارية او السكنية يجب ان يعين له شخص يتواجد بصورة مستمرة في البناء ويتولى مسؤولية مواجهة اي طاريء فيه بما في ذلك المصعد وتوفر له وسائل الانذار المناسبة ويستثنى من احكام هذه الفقرة المصاعد التي تستعمل في الابنية الخاصة.

الإحالة

المادة 62 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية