التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ- تطبق المواصفات الهندسية التالية على كل درجة في اي درج رئيسي يؤدي الى البناء من خارجه او يكون ضمنه ويوصل بين طوابقه. 1- يخضع ارتفاع الدرجة وعمقها للمعادلة التالية: ضعف ارتفاعها زائد عمقها = 60 - 64 سنتمترا. 2- ان لا يتجاوز ارتفاع الدرجة عن (18) سنتمترا وان لا يقل عمقها عن (26) سنتمترا. 3- ان تكون ابعاد جميع الدرجات للطابق الواحد متساوية. ب- تجهز جميع الادراج بدرابزينات من الجهة المكشوفة لا يقل ارتفاعها عن (80) سم. ج- ان لا تتجاوز المسافة بين اي بسطتين في الدرج الرئيسي اكثر من (15) درجة وان لا يقل عمق البسطة عن عرض الدرج. د- تنشأ الادراج الرئيسية من باطون مسلح او من مادة اخرى غير قابلة للاحتراق على ان يسمح بادراج خشبية لابنية السكن الخاصة والدكاكين الصغيرة.

الإحالة

المادة 61 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية