الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ-على كل شخص حصل على ترخيص باقامة بناء ان يحصل على تصريح حفر ونقل المخلفات وتقديم تأمين مالي يحدد بتعليمات يصدرها
امين عمَّان للالتزام بتنفيذ شروط التصريح ويصادر هذا التامين بقرار من اللجنة المحلية في حال مخالفته لتلك الشروط
0
ب- لا يجوز لاي شخص وضع مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه او استخدام جسم الطريق او الرصيف لاغراض
خاصة لاي سبب من الاسباب الا اذا كان حاصلا على تصريح بذلك من امين عمَّان او من يفوضه .
ج-على كل شخص يقوم باعمال صيانة لبناء قائم او حفريات في ارض خلاء ان يحصل على تصريح بذلك وتقديم تامين مالي يحدد
بتعليمات يصدرها امين عمَّان للالتـزام بتنفيذ شروط التصريح ويحدد في التصريح مكان طرح المخلفات والانقاض وارقام الاليات
التي ستقوم بنقله , ويصادر هذا التامين بقرارٍ من اللجنة المحلية في حال مخالفته لشروط التصريح .
د- يصدر امين عمَّان او من يفوضه التصريح متضمنا الشروط الواجب اتباعها عند وضع المواد او حفر الحفر او الاخاديد مع
بيان المساحة المطلوب اشغالها ومدة العمل المصرح بها كما يجب ان يشتمل على شروط تامين متطلبات السلامة العامة للمواطنين
.
هـ- كل شخص يلقي طمماً او انقاضاً او مخلفات في غير المكان المرخص او دون تصريح او خالف شروط التصريح يحق للجنة المحلية
او من تفوضه ايقافه عن العمل فوراً لحين تصويب اوضاعه وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون 0