التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ- تستعمل المنطقة السكنية لاغراض اقامة ابنية السكن او لاي استعمالات اخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمالها لاغراض الفنادق والنزل والشقق المفروشة والاجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة والمستشفيات بعد الحصول على موافقة اللجنة 0 ب- يجوز بموافقة اللجنة وطبقا للشروط والتعليمات التي يقررها مجلس امانة عمَّان الكبرى استعمال المنطقة السكنية باستثناء السكن الخاص لاغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة في مجال الاعمال والمحلات التالية ( بقال ، قصاب ، مطعم شعبي ، صيدلية ، خضار وفواكه ، مصبغة ومكوى ، محل زهور ، مخبز ، مكتبة ، حلاق رجال وحلاق سيدات وخدمات صيانة منزلية ) ويجوز استعمال منطقة السكن الخاص في مجال الاعمال والمحلات التالية ( بقال ، صيدلية ، مكتبة ) .

الإحالة

المادة 28 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية