الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ- تستعمل المنطقة السكنية لاغراض اقامة ابنية السكن او لاي استعمالات اخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمالها
لاغراض الفنادق والنزل والشقق المفروشة والاجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة والمستشفيات بعد الحصول على موافقة
اللجنة 0
ب- يجوز بموافقة اللجنة وطبقا للشروط والتعليمات التي يقررها مجلس امانة عمَّان الكبرى استعمال المنطقة السكنية باستثناء
السكن الخاص لاغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة في مجال الاعمال والمحلات التالية ( بقال ، قصاب
، مطعم شعبي ، صيدلية ، خضار وفواكه ، مصبغة ومكوى ، محل زهور ، مخبز ، مكتبة ، حلاق رجال وحلاق سيدات وخدمات صيانة
منزلية ) ويجوز استعمال منطقة السكن الخاص في مجال الاعمال والمحلات التالية ( بقال ، صيدلية ، مكتبة ) .