الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ-تستعمل الاراضي في منطقة التجاري المحلي لاغراض اقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة
وتطبق على هذه المنطقة الاحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الارض باستثناء الارتفاع او اي احكام
ترد على المخططات الهيكلية والتفصيلية بما في ذلك تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن او معرض وتأمين وحدة مراحيض مزدوجة
عامة في المباني التجارية متعددة الاغراض لكل مائتي (200) م2 من مساحة طابق المخازن او المعارض ، وعلى ان لا يتجاوز
ارتفاع البناء فـي هذه المنطقة (17) م من منسوب بلاط الطابق الارضي ولا يجوز اقامة ابنية في تلك المنطقة لغايات النوادي
وصالات الافراح او اي استعمال اخر تقرر اللجان التنظيمية انه يسبب ازعاجاً للمنطقة 0
ب-تستعمل الاراضي في منطقة المكاتب لاغراض اقامة ابنية لغايات المكاتب والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمستشفيات
والفنادق والنزل والشقق السياحية والمـدارس والنوادي الاجتماعية ، وتطبق على هذه المنطقة الاحكام التي تطبق على منطقة
السكن الواقعة ضمنها قطعة الارض او اي احكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية او التفصيلية .