الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ- اذا كانت قطعة الارض على شارعين متقاطعين احدهما ضمن منطقة تجارية والاخر ضمن منطقة سكن فتطبق احكام المنطقة التجارية
على عمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على ان لا يزيد ذلك العمق عن (50) مترا شريطة تأمين الارتداد
الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها حسب الاحكام الخاصة لتلك المنطقة.
ب- اذا كانت قطة ارض بين شارعين احدهما تجاري والثاني سكن تطبق احكام الشارع التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال
على ان تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) مترا من الشارع التجاري حسب احكام منطقة السكن الواقعة ضمنها ويشترط
في ذلك ان لا يسمح باستعمال الواجهة على الشارع السكني وواجهتي الارتدادات الجانبية لاغراض تجارية.