الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
المادة 4-
أ) على كل من ينوي القيام باي مشروع اعمار ان يقدم طلبا الى اللجنة على النموذج الخاص بذلك للحصول على رخصة للقيام
بهذه الاعمال يبين فيها اسم المهندس المصمم ، وعلى هذا المهندس ان يقدم الى اللجنة خمس نسخ مما يلي:-
1- سندات الملكية التي تثبت حق المالك في التصرف بالارض التي سيقوم عليها البناء.
2- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1/ 200 صادر عن مهندس مدني او مساح مرخص يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وسعة و استقامة ومنسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الارض ومنسوب البلاط لطابق التسوية والطابق الارضي ومناسيب الساحات
الداخلية والجدران الاستنادية والادراج وخطوط الارتفاعات وبيان اتجاه الشمال وخطوط المجاري والمناهل والحفرة الامتصاصية
وبئر المياه والملجأ واعماقها واقيستها وانحداراتها وتوضيح مداخل ومخارج السيارات واي اعمال اخرى داخل حدود قطعة الارض.
3- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1/ 200 يبين فيه موقع البناء المقترح وخطوط الارتدادات.
4- مخطط معماري بمقياس لا يقل عن 1/ 100 للمساقط والمقاطع والواجهات لكامل البناء يبين فيه انواع الاستعمال واماكن
الدخول والخروج واية معلومات توضيحية او تفاصيل معمارية اخرى.
5- مخطط انشائي بمقياس لا يقل عن 1/ 100 للاساسات والاعمدة والجدران والادراج والاسقف واي تفاصيل انشائية اخرى.
6- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 100 للمساقط الافقية للتمديدات الكهربائية والانارة والهاتف ( والتمديدات الميكانيكية
ان وجدت).
7- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 100 لتوصيلات تزويد البناء بالطاقة الكهربائية والتمديدات الهاتفية واعمال تصريف المجاري العامة.
8- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 100 للتمديدات الصحية مبينا عليه وسائل صرف المياه العادمة.
9- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 200 لميلان السطح يبين فيه اتجاهات صرف مياه الامطار والثلوج ووسائل التصريف واحجامها.
10- حسابات نموذجية لاعمال الخرسانة المسلحة مع بيان مقدار تحمل التربة والاساسات.
11- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 50 يبين فيه الملجأ وتفاصيله.
12- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 50 يبين فيه الحفرة الامتصاصية . والتحليلية ان وجدت وتفاصيلها.
13- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 50 يبين فيه بئر المياه وتفاصيله.
14- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 20 يبين فيه مقاطع الاسوار وتفاصيلها.
15- جدول يبين فيه مساحات البناء المراد انشاؤه ومجموع تلك المساحات.
16- اية معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية.
ب) يستثنى من تقديم مرفقات الترخيص الواردة في الفقر ة(أ) من هذه المادة المساحات الاضافية لبناء مرخص سابقا على ان لا تزيد تلك المساحات الاضافية عن (60) مترا مربعا ولمرة واحدة فقط على ان تقدم ضمن مخطط جزئي من ثلاث نسخ.