الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ) على اللجنة ان تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص او تعديل الطلب او رفضه خلال (30) يوما من تاريخ استلام
الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة، واذا انقضت المدة المشار اليها دون ان تصدر اللجنة
قرارها بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا له.
ب) لطالب الترخيص الاعتراض على قرار اللجنة بواسطتها الى اللجنة اللوائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه رفض الطلب
او تعديله.
ج) يصدر الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام.
د) للجنة ان تعفي كليا او جزئيا من الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام الابنية التي تقام لغايات دينية او خيرية.
هـ- 1-اذا لم يسدد طالب الترخيص الرسوم الانشائية المستحقة عن ترخيص البناء المقترح خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار
اللجنة المختصة بالموافقة واستكمال الاجراءات اللازمة فيعتبر القرار ملغى .
2- اذا لم يباشر المالك بالاعمار وفقا للترخيص وخلال سنة من تاريخ صدوره يعتبر الترخيص ملغى باستثناء حالات النزاع المنظورة امام المحاكم وصدور قرار قضائي بعدم المباشرة بالبناء .
و- اذا لم ينته انشاء البناء بصورة صالحة للاستعمال خلال خمس سنوات من تاريخ اصدار الرخصة فيستوفى من المالك مبلغ يعادل (25%) من رسوم الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي ذلك التاريخ مقابل تجديد الرخصة ، على ان لا تتجاوز رسوم التجديد (100%) من الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام .