الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في منطقة الصناعات
الخفيفة لاغراض اقامة ابنية الصناعات الخفيفة وللغايات التجارية والخدمات العامة
والسكن ودور العبادة وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:-
أ- يكون الحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي :
الارتداد الامامي (6) امتار
الارتداد الجانبي (4) امتار
الارتداد الخلفي (4) امتار
ب- ان يكون الحد الاعلى لارتفاع البناء معادلا لعرض الشارع مضافا اليه الارتداد الامامي على ان لا يزيد ارتفاع البناء على
(24) م تقاس من منسوب الشارع او الشارع الادنى منسوبا اذا وقعت القطعة على اكثر من شارع و يستثنى من الارتفاع طوابق
مواقف السيارات والتسويات وطابق السطح ومدخنة المصنع ان وجدت .
ج- ان يكون الحد الاقصى للنسبة المئوية (50%) من مساحة الارض.
د- ان يكون الحد الاقصى للنسبة الطابقية (300%) ويستثنى من هذه النسبة طوابق مواقف السيارات وطابق السطح والسدد.
هـ- يجب ان تراعى عند انشاء هذه الابنية شروط ومتطلبات المحافظة على البيئة والتي تقررها الجهات المختصة .