التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

يسمح بانشاء ابنية عالية في جميع المناطق باستثناء منطقة السكن الاخضر والسكن الريفي والسكن باحكام خاصة او اي منطقة اخرى تحددها اللجنة على ان تسري على هذه الابنية الاحكام التالية :- أ-ان يقدم المالك الى اللجنة مخططات تتضمن طلبا لترخيص مشروع متكامل بدون تجزئة 0 ب-ان لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه القطعة عن ( 16 ) م وفي حال وقوع القطعة على اكثر من شارع يجب ان لا يقل عرض احدها عن (16) م ويجوز للجنة ان تسمح ببناء عال اذا كانت القطعة تقع على شوارع عدة وبعرض (12) م لكل منها . ج-ان تكون النسبة الطابقية ( 320%) مضافا اليها (1% ) لكل (50) م2 تزيد على احكام تلك المنطقة ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الاقبية والتسويات ومواقف السيارات وطابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء . د-ان تكون الارتدادات للابنية العالية في المناطق المحددة تاليا وفقا لما يلي :- 1-للمناطق السكنية :- يجب ان يتوافر مثلي الارتدادات الجانبية والخلفية المقررة حسب احكام المنطقة التي تقع فيها ويضاف للارتدادات الامامية (50) سم عن كل طابق اضافي يعلو الطوابق الاربعة الاولى ، باستثناء طابق مواقف السيارات وطابق السطح ، ومن مستوى الشارع . 2-للمناطق التجارية والصناعية والمكاتب :- يجب ان تكون الارتدادات حسب احكام المناطق التي تقع فيها مضافاً اليها (50) سم لجميع الارتدادات عن كل طابق اضافي يعلو الطوابق المسموح بها حسب احكام هذا النظام ، باستثناء طابق مواقف السيارات وطابق السطح ، ومن مستوى الشارع ، وان يتوافر ضعف الارتدادات من جهة اي قطعة سكنية مجاورة وبدون ارتداد تزايدي . هـ- ان يكون ارتفاع البناء العالي معادلا لعرض الشارع او اكثر الشوارع اتساعا اذا كانت القطعة على اكثر من شارع مضافا الى ذلك معدل مجموع الارتدادات الامامية والجانبية والخلفية . و-ان يضاف معدل الارتدادات المتكررة في الابنية المتدرجة لصالح الارتفاع المقرر لذلك الجزء من البناء . ز-ان يضاف لارتفاع البناء (40) سم لكل (50) م2 تزيد على المساحة المقررة لاحكام المنطقة على ان لايتجاوز الارتفاع خمسة عشر طابقا ولا يزيد على (50) م . ح-اذا كانت قطعة الارض على شارعين مختلفي المستوى او العرض فيطبق على البناء العالي الذي يقام عليها اضافة الى الاحكام الواردة في هذه المادة الارتدادات الاضافية المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة ابتداء من الشارع الادنى . ط-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاصلي يجب توفير مواقف للسيارات تكفي المشروع بكامله 0 ي-للجنة المحلية الموافقة على انشاء ابنية عالية تزيد على ما ورد النص عليه في هذه المادة وفي جميع المناطق باستثناء مناطق السكن الاخضر والسكن الريفي والسكن باحكام خاصة او اي منطقة اخرى تحددها اللجنة ووفقا للاحكام والشروط التالية :- 1-ان لا تقل مساحة قطعة الارض عن عشرة آلاف متر مربع (10000) م2 وتقع على شارعين على الاقل عرض كل منهما عشرون مترا حدا ادنى . 2-ان لا يزيد عدد الطوابق على ( 30 ) طابقا . 3-ان لا تزيد النسبة المئوية على ( 30%) 0 4-ان لاتزيد النسبة الطابقية على( 750% ) 0 5-ان يكون الحد الادنى لاي ارتداد ( 20 ) م 0 6-ان تتوافر منطقة خضراء لاتقل عن ( 20 % ) من مساحة الارض . 7-ان تتوافر مواقف سيارات للمشروع بكامله وبمعدل موقف سيـارة لكل ( 75 ) م2 0 8-اذا كان الاستعمال المطلوب للبناء او لاجزاء منه استعمالا تجاريا فلا يجوز فتح ابواب تجارية له على اي من الارتدادات ويجوز فتح مداخل للبناء ومخارج له وفقا لما يتطلبه المشروع . 9-يجوز انشاء ابنية فرعية على الحد الامامي لغايات المراقبة والحراسة على ان لا تزيد مساحة هذه الابنية على ( 100 ) م2 . 10-يستثنى من عدد الطوابق والارتفاع المسموح بهما طوابق الخدمات الميكانيكية . 11-يجب تأمين ابار مياه للبناء ومحطة تنقية ومولد كهربائي اضافي وفقا للتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص . 12-تستوفى الرسوم وفقا لتنظيم القطعة ، اما اذا كان التنظيم سكنيا فتستوفى الرسوم وفقا للرسوم المقررة لاستعمال التجاري المحلي . ك- يجوز استعمال الابنية المشار اليها في هذه المادة لمختلف الاستعمالات المسموح بها في هذا النظام باستثناء الاستعمالات الصناعية والحرفية .

الإحالة

المادة 42 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية