الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ) على المهندس المصمم ان يختبر تربة الارض التي سيقام عليها البناء لمعرفة وتحديد قدرة تحملها للضغوط والاثقال واعداد
الحسابات الفنية الانشائية التي سينفذ الاعمار بموجبها بما في ذلك الاساسات والاعمدة والجدران الحاملة والاستنادية
والجسور والاسقف.
ب) عند اقامة بناء قريب من خطوط مجاري او شوارع او ابنية قائمة على المهندس المصمم ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان
سلامة البناء المنشأ والمبنى المجاور وخطوط المجاري والشوارع واية انشاءات او اعمال اخرى قد تتأثر من الاعمال الهندسية
لاقامة ذلك البناء.