التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

يشترط ان يتوافر في مباني الاماكن العامة كالنوادي او المسارح ودور السينما ما يلي:- أ- اعداد ممر لا يقل عرضه عن 1.25 مترا حول المقاعد والشرفة باستثناء واجهتها الامامية. ب- اعداد ممرات لا يقل عرضها عن 1.25 مترا عند تقاطع صفوف المقاعد بحيث لا يبعد معها اي مقعد عن الممر اكثر من سبعة مقاعد. ج- ان لا يستعمل درجات للتغلب على اختلاف المستوى في الممرات الا اذا كان انحدارها يزيد عن (1) في (10). د- ان لا يكون سطح دواسات الدرج زلقا وان تضاء اطراف الدرج على مستوى الدرجات. هـ- اعداد درابزين للوقاية في اسفل الممرات والاروقة والامكنة التي يزيد انحدارها عن (15) درجة هندسية على ان لا يقل ارتفاع الدرابزين عن (80) سم فوق مستوى الارضية. و- ان لا يزيد انحدار الصفوف المقاعد عن (30) درجة هندسية. ز- ان لا يقل عرض الردهات او الاروقة او الممرات المعدة لاستعمال الحضور خارج قاعة العرض عن مترين. ح- ان تكون جميع ابواب الخروج والابواب التي يجتازها الجمهور موصلة الى الشارع او فسحة مكشوفة وتفتح مغاليقها الى الخارج بالدفع من الداخل على ان تزود مثل هذه المباني بوسائل الانذار. ط- ينبغي عدم قيام شباك التذاكر على اي شارع عام يعرقل حركة المرور. ي- ان لا يقل البعد بين اول صف مقاعد من جهة المسرح وبين حد المسرح عن ثلاثة امتار.

الإحالة

المادة 60 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية