الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
يشترط ان يتوافر في مباني الاماكن العامة كالنوادي او المسارح ودور السينما ما يلي:-
أ- اعداد ممر لا يقل عرضه عن 1.25 مترا حول المقاعد والشرفة باستثناء واجهتها الامامية.
ب- اعداد ممرات لا يقل عرضها عن 1.25 مترا عند تقاطع صفوف المقاعد بحيث لا يبعد معها اي مقعد عن الممر اكثر من سبعة
مقاعد.
ج- ان لا يستعمل درجات للتغلب على اختلاف المستوى في الممرات الا اذا كان انحدارها يزيد عن (1) في (10).
د- ان لا يكون سطح دواسات الدرج زلقا وان تضاء اطراف الدرج على مستوى الدرجات.
هـ- اعداد درابزين للوقاية في اسفل الممرات والاروقة والامكنة التي يزيد انحدارها عن (15) درجة هندسية على ان لا يقل
ارتفاع الدرابزين عن (80) سم فوق مستوى الارضية.
و- ان لا يزيد انحدار الصفوف المقاعد عن (30) درجة هندسية.
ز- ان لا يقل عرض الردهات او الاروقة او الممرات المعدة لاستعمال الحضور خارج قاعة العرض عن مترين.
ح- ان تكون جميع ابواب الخروج والابواب التي يجتازها الجمهور موصلة الى الشارع او فسحة مكشوفة وتفتح مغاليقها الى
الخارج بالدفع من الداخل على ان تزود مثل هذه المباني بوسائل الانذار.
ط- ينبغي عدم قيام شباك التذاكر على اي شارع عام يعرقل حركة المرور.
ي- ان لا يقل البعد بين اول صف مقاعد من جهة المسرح وبين حد المسرح عن ثلاثة امتار.