الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
المادة 82:
يجوز تسريح الموظف في احدى الحالات التالية:-
1-أ-اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة تنظيم المؤسسة وتقرر تبعا لذلك الغاء عدد من الوظائف وكانت وظيفته من ضمن تلك
الوظائف.
ب- اذا صدر قرار حكومي باعادة تعيينه في اجهزة الدولة.
ج- اذا اصبح الموظف لاي سبب كان يقنع به المجلس بالنسبة لموظفي الدرجات الخصوصي والاولى والثانية ، او المدير بالنسبة
لموظفي الدرجات الاخرى غير مفيد للمؤسسة او عديم الانتاج في عمله او اذا أصبحت خدماته غير لازمة للمؤسسة.
2- يكون للموظف المسرح مقتضى البندين (أ) و(ب) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في وظيفة شاغرة في المؤسسة
شريطة ان تتوافر فيه المؤهلات التي تتطلبها تلك الوظيفة.