التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · المادة 81-

المادة 82من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

المادة 82: يجوز تسريح الموظف في احدى الحالات التالية:- 1-أ-اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة تنظيم المؤسسة وتقرر تبعا لذلك الغاء عدد من الوظائف وكانت وظيفته من ضمن تلك الوظائف. ب- اذا صدر قرار حكومي باعادة تعيينه في اجهزة الدولة. ج- اذا اصبح الموظف لاي سبب كان يقنع به المجلس بالنسبة لموظفي الدرجات الخصوصي والاولى والثانية ، او المدير بالنسبة لموظفي الدرجات الاخرى غير مفيد للمؤسسة او عديم الانتاج في عمله او اذا أصبحت خدماته غير لازمة للمؤسسة. 2- يكون للموظف المسرح مقتضى البندين (أ) و(ب) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في وظيفة شاغرة في المؤسسة شريطة ان تتوافر فيه المؤهلات التي تتطلبها تلك الوظيفة.

الإحالة

المادة 82 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية