الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم يحصل على اية مخصصات او تسهيلات فتؤدي
له اجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب وعلاوة شهرية حسب الجدوية التالي:-
الدرجة 1 و2 الدرجة 3 و4 الدرجة 5 و6
دنيار دينار دينار
الدول الامريكية والكويت 140 120 110
الدولة الاوروبية 130 110 100
الدول الاخرى 120 1000 90
ب- اذا اوفد الموظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة لا تقل عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى وكانت المخصصات والتسهيلات
التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) اعلاه فيدفع له مقدار الفرق بين ما تدفعه الجهة والعلاوات
المقررة في الفقرة (أ) أعلاه.