الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
المادة 62-
أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اية مخصصات
اوتقدم له اية تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له اجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب وعلاوة شهرية حسب الجداول
التالي:
الدرجة 1 و2 الدرجة 3 و4 الدرجة 5 و6
دنيار دينار دينار
الدول الامريكية والكويت 120 100 90
الدولة الاوروبية 110 90 80
الدول الاخرى 1000 80 70
ب- اذا اوفد الموظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد على اربعة اشهر او اكثر على نفقة جهة اخرى غير المؤسسة
وكانت المخصصات والتسهيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات المقررة في الفقرة فيدفع له الفرق.
ج- اذا اوفد الموظف للاطلاع لمدة لا تزيد عن اسبوعين في بلد واحد فيعتبر في حكم الموظف الموفد بمهمة رسمية ، فإذا
زادت المدة عن ذلك وفي بلد واحد ايضاً فيعتبر في حكم الموظف الموفد للتدريب.