التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم

المادة 14من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، لا يوفد اي شخص في بعثة علمية على حساب الحكومة او اية حكومةاجنبية او هيئة او مؤسسة الا: أ- للغايات المبينة في هذا النظام ووفق مخطط او سدا لحاجات الدائرة التي يعمل فيها المبعوث او ينوي ان يعمل فيها، علىان يعود بعدها المبعوث للعمل في الحقل الذي اختير للتخصص فيه سدا لتلك الحاجة. ب- اذا كانت هنالك مخصصات مرصودة في الميزانية النافذة لهذه الغاية او تعهدت بالانفاق عليه احدى الحكومات او الهيئات او المؤسسات بموافقة الحكومة. جـ- اذا صدر قرار من اللجنةالمختصة بايفاده واقترن ذلك القرار بموافقة رئيس الوزراء. وتخضع جميع المنح الدراسية التي تقدمها الحكومات والهيئات والمؤسسات لشروط هذه المنح، على ان لا تتعارض هذه الشروط مع السياسة العامة للدولة.

الإحالة

المادة 14 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية