الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، لا يوفد اي شخص في بعثة علمية على حساب الحكومة او اية
حكومةاجنبية او هيئة او مؤسسة الا:
أ- للغايات المبينة في هذا النظام ووفق مخطط او سدا لحاجات الدائرة التي يعمل فيها المبعوث او ينوي ان يعمل فيها،
علىان يعود بعدها المبعوث للعمل في الحقل الذي اختير للتخصص فيه سدا لتلك الحاجة.
ب- اذا كانت هنالك مخصصات مرصودة في الميزانية النافذة لهذه الغاية او تعهدت بالانفاق عليه احدى الحكومات او الهيئات
او المؤسسات بموافقة الحكومة.
جـ- اذا صدر قرار من اللجنةالمختصة بايفاده واقترن ذلك القرار بموافقة رئيس الوزراء.
وتخضع جميع المنح الدراسية التي تقدمها الحكومات والهيئات والمؤسسات لشروط هذه المنح، على ان لا تتعارض هذه الشروط
مع السياسة العامة للدولة.