التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف

المادة 3من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنيةالهاشمية وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (الدائرة) اية وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة تسري عليها احكام هذا النظام. وتعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم. وتعني عبارة (وكيل الوزارة) اي وكيل وزارة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة والسكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الامة ومدير الشرعية ومدير اية دائرة مستقلة او هيئة او مؤسسة او اي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه. وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في الجدول الملحق بنظام تشكيلات وظائف الوزارات والدائرة الحكومية الصادر بمقتضى قانون الميزانية للدولة او في ميزانية احدى الدوائر الحكومية التي لها ميزانيات مستقلة او في ميزانية احدى الهيئات او المؤسسات التي تسري عليها احكام هذا النظام ويشمل ذلك الموظف بعقد والموظف غير المصنف المعين في وظيفة دائمة غير تابعة للتقاعد وذات راتب محدد والموظف المؤقت المعين في وظيفة غير تابعة للتقاعد على حساب المشاريع او الامانات واي شخص يعين في اية هيئة او مؤسسة حكومية او غير حكومية ويتقاضى راتبه من تلك الهيئة او المؤسسة. تعني كلمة (اللجنة) (لجنة بعثات التربية او لجنة بعثات الموظفين) كلا ضمن اختصاصها او المجلس القضائي بالنسبة للقضاة النظاميين والشرعيين. وتعني عبارة (لجنة بعثات التربية) لجنة البعثات العلمية التي يرأسها وزير التربية والتعليم والمؤلفة بموجب احكام المادة الخامسة من هذا النظام. وتعني عبارة (لجنة بعثات الموظفين) لجنة البعثات العلمية التي يرأسها رئيس ديوان الموظفين والمؤلفة بمموجب احكام المادة السادسة من هذا النظام. وتهعني عبارة (البعثة العلمية) البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر متصلة او اكثر وتكون غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العملي في الوزارات والدوائر الحكومية او المؤسسات او المختبرات او المعامل او كسب مهارة او خبرة معينة او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مساقات دراسية موسمية محددة.

الإحالة

المادة 3 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية