الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
يسري هذا النظام على:
أ- جميع الاشخاص الذين يوفدون في بعثات علمية بما في ذلك القضاةالنظاميين والشرعيين خارج المملكة لاتمام الدراسة في
الجامعات ومعاهد التعليم العالي والحصول على شهادة معينة او تخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العملي في الدوائر
او المؤسسات او المختبرات او المعامل سواء اكانوا موظفين ام طلابا ام غير ذلك على حساب الحكومة اواية حكومة او هيئة
اخرى.,
ب- جميع الاشخاص الذين يتلقون العلم في الجامعة الاردنية او غيرها من المعاهد الحكومية الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء
سريان احكام هذا النظام عليها.