الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
الفصل السابع
انهاء بعثة المبعوث
المادة 36-
للجنةان تتخذ قرارا بانهاء بعثة المبعوث في احدى الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء.
أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة اخلاقية.
ب- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله.
ج- اذا انتمى الى حزب سياسي او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها
العليا على ان يعود تقدير ذلك الى اللجنة بناء على تقارير تقنع بصحتها.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه وفي هذه الحالة يجوز اعادة المنحة لهذا المبعوث، اذا ثبت ان التقصير
او الرسوب كان بسبب تخلفه عن اداء الامتحانات لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من رئيس المؤسسة التي يدرس فيها،
او المعهد الذي يتدرب فيه المبعوث ومن احد القناصل الاردنيين ان وجد، على ان يقدم هذا التقرير خلال مدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر من تاريخ انهاء بعثته. اما اذا تقدم الطالب للفحص فلا ينظر في اي ادعاء له بالمرض او باي شيء آخر.
هـ- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق في البعثة في الوقت المحدد لها ولم يقدم عذرا مقبولا.