التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · انهاء بعثة المبعوث

المادة 38من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

أ- اذا صدر اي قرار بحق اي موظف مبعوث مرتبط بعقد للخدمة في الحكومة او الجهة الموفدة في اثناء سريان ذلك العقد مما يستوجب عزله او تنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا وظيفته فانه يظل ملزما بدفع النفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او الجهة التي تولت الانفاق عليه اثناء البعثة . ب- يكون الموظف الذي يقدم استقالته قبل اكمال مدة الخدمة التي تعهدان يخدمها مع الحكومة او الجهة التي نسبت ايفاده حسب شروط العقد ملزما بتلك الشروط وتسري عليه احكام الفقرة السابقة التي تطبق بحق الموظف الذي يعتبر فاقدا وظيفته حتى لو قبلت استقالته من المرجع المختص. ج- 1- لا يسمح للمتلزم المستنكف بالعمل داخل المملكة او خارجها ولا يمنح رخصة لممارسة مهنته لمدة تعادل مثلي مدة الالتزام. 2- اذا اعتبر الموظف الملتزم فاقدا لوظيفته فلا يسمح له بالعمل داخل المملكة او خارجها كما يوقف العمل برخصة ممارسة المهنة الممنوحة له لمدة تعادل مثلي المدة التي بقيت من مدة التزامه بالخدمة. 3- يكون الملتزم في حل من التزامه اذا قررت لجنةالبعثات المختصة ان الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ليست بحاجة الى خدماته.

الإحالة

المادة 38 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية