الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
أ- اذا صدر اي قرار بحق اي موظف مبعوث مرتبط بعقد للخدمة في الحكومة او الجهة الموفدة في اثناء سريان ذلك العقد مما
يستوجب عزله او تنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا وظيفته فانه يظل ملزما بدفع النفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او
الجهة التي تولت الانفاق عليه اثناء البعثة .
ب- يكون الموظف الذي يقدم استقالته قبل اكمال مدة الخدمة التي تعهدان يخدمها مع الحكومة او الجهة التي نسبت ايفاده
حسب شروط العقد ملزما بتلك الشروط وتسري عليه احكام الفقرة السابقة التي تطبق بحق الموظف الذي يعتبر فاقدا وظيفته
حتى لو قبلت استقالته من المرجع المختص.
ج- 1- لا يسمح للمتلزم المستنكف بالعمل داخل المملكة او خارجها ولا يمنح رخصة لممارسة مهنته لمدة تعادل مثلي مدة الالتزام.
2- اذا اعتبر الموظف الملتزم فاقدا لوظيفته فلا يسمح له بالعمل داخل المملكة او خارجها كما يوقف العمل برخصة ممارسة
المهنة الممنوحة له لمدة تعادل مثلي المدة التي بقيت من مدة التزامه بالخدمة.
3- يكون الملتزم في حل من التزامه اذا قررت لجنةالبعثات المختصة ان الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ليست بحاجة
الى خدماته.