التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 46من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

على المبعوث الذي يتدرب على نواح معينة لكسب مران او خبرة او للاطلاع على نواح معينة من المعرفة ان يقدم الى رئيس ديوان الموظفين علىنسختين. أ- تقريرا عن سير التدريب الذي يقوم به وعن الصعوبات التي قد يلاقيها وذلك بعد انقضاء مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ المباشرة في التدريب. ب- تقررا مفصلا عن الدراسات والاشغال التي اجراها وذلك في كل فصل دراسي. ج- تقريرا مفصلا شاملا خلال شهرين من تاريخ عودته من البعثة يتضمن ما يلي: 1- وصفاً موجزاً لموضوع التدريب ومدته وكيفية القيام به. 2- مدى تقارب هذا التدريب مع نوع التدريب الذي اوفد للحصول عليه والمعارف والمؤهلات الخاصة التي حصل عليها والنفع الذي اكتسبه ومدى تحقيق الغاية التي اوفد من اجلها. 3- مدى ما يستطيع ان يفيد من تدريبه مع تقديم اقتراحات بهذا الشأن. 4- ترسل نسخة من التقرير الى كل من الوزير المختص ورئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 46 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية