الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنيةالهاشمية
وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة (الدائرة) اية وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة تسري عليها احكام هذا النظام.
وتعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم.
وتعني عبارة (وكيل الوزارة) اي وكيل وزارة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة والسكرتير العام لرئاسة الوزراء
وامين عام مجلس الامة ومدير الشرعية ومدير اية دائرة مستقلة او هيئة او مؤسسة او اي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة
غيابه.
وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في الجدول الملحق بنظام تشكيلات وظائف الوزارات
والدائرة الحكومية الصادر بمقتضى قانون الميزانية للدولة او في ميزانية احدى الدوائر الحكومية التي لها ميزانيات مستقلة
او في ميزانية احدى الهيئات او المؤسسات التي تسري عليها احكام هذا النظام ويشمل ذلك الموظف بعقد والموظف غير المصنف
المعين في وظيفة دائمة غير تابعة للتقاعد وذات راتب محدد والموظف المؤقت المعين في وظيفة غير تابعة للتقاعد على حساب
المشاريع او الامانات واي شخص يعين في اية هيئة او مؤسسة حكومية او غير حكومية ويتقاضى راتبه من تلك الهيئة او المؤسسة.
تعني كلمة (اللجنة) (لجنة بعثات التربية او لجنة بعثات الموظفين) كلا ضمن اختصاصها او المجلس القضائي بالنسبة للقضاة
النظاميين والشرعيين.
وتعني عبارة (لجنة بعثات التربية) لجنة البعثات العلمية التي يرأسها وزير التربية والتعليم والمؤلفة بموجب احكام المادة
الخامسة من هذا النظام.
وتعني عبارة (لجنة بعثات الموظفين) لجنة البعثات العلمية التي يرأسها رئيس ديوان الموظفين والمؤلفة بمموجب احكام المادة
السادسة من هذا النظام.
وتهعني عبارة (البعثة العلمية) البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر متصلة او اكثر وتكون غايتها اتمام الدراسة والحصول
على درجة علمية او دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق
العملي في الوزارات والدوائر الحكومية او المؤسسات او المختبرات او المعامل او كسب مهارة او خبرة معينة او الاطلاع
على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مساقات دراسية موسمية محددة.