التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم

المادة 20من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

في حالة وجود منحة دراسية او شغور مكان مبعوث انهيت بعثته لأي سبب يجوز للجنة المختصة ان تختار لتلك البعثة احد الاشخاص الحائزين على دراسة جامعية تامة او غير تامة او احد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات ويشترط في هذه الحالات: أ- ان يرجي اختيار الطالب الذي يواصل اختصاصه في مؤسسة او معهد معترف بشهادته العلمية في احد الميادين المتعلقة بعمل الوزارة ذات العلاقة. ب- ان لا يقل معدله العام في آخر سنة من دراسته الجامعية عن درجة (جيد). ج- ان تكون نتائجه الجامعية احسن النتائج بين جميع الطلاب المتقدمين للبعثة حسب التقرير الذي يرد عنه من الجامعة التي يدرس فيها. واذا كان المتقدمون للبعثة ينتمون الى اكثر من جامعة واحدة فللجنة حق الاختيار. د- ان تحدد اللجنة مدة البعثة وغايتها وتاريخ ابتدائها بعد تعيين الجهة التي تتولى الانفاق عليها.

الإحالة

المادة 20 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية