التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم

المادة 21من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

أ- لا يسمح بايفاد اي شخص في بعثة علميةعلى حساب حكومة اجنبية او مؤسسة مهما كان نوعها لغايات كسب مران، او خبرة او لغايات ثقافية او للاطلاع على نواح معينة من المعرفة لمدةاربعة اشهر او اكثر دون ان يخضع اختياره للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام ودون ان تتخذ جميع الخطوات اللازمة لارساله وفاقا لاحكامه. ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الاشخاص الذين يوافق رئيس الوزراء على ايفادهم على حساب شركات تجارية او مؤسسات خيرية او دينية والطلاب الذين يحصلون على منح دراسية شخصية.

الإحالة

المادة 21 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية