التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم

المادة 22من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

على اللجنة المختصة قبل قبول طلبات الترشيح او طلبات الاشتراك في الامتحانات التنافسية ان تتثبت من ان المرشح حائز على الشهادات المطلوبة وتتوافر فيه الشروط التي يفرضها المعهد المزمع ايفاده اليه طيلة مراحل الدراسة المطلوبة. وتحدد اللجنة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ اجراء الامتحان التنافسي. أ- موضوع التخصص ومدته والبلد الذي تم فيه التخصص والمعهد الذ يجب الالتحاق به. ب- مواعيد الامتحان. ج- مكان الامتحان والمدة التي يجب تقديم الطلبات في غضونها. د- شروط القبول في الامتحان. تضع اللجنة المختصة لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في الامتحان ولها ان تصرف النظر عن اجراء الامتحان اذا تبين لها ان عدد المرشحين يساوي عدد المراكز الشاغرة او يقل عنه، او ن لديها المقاييس الكافية لتمييز بعض المتقدمين على بعض دون اللجوءالى الامتحان.

الإحالة

المادة 22 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية