الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
الفصل الخامس
المخصصات التي تدفع للمبعوثين
المادة 33-
مع مراعاة احكام المادتين (16 و34) من هذا النظام:
أ- اذا كان المبعوث موظفا فيصرف له من مخصصات وظيفته جزء من راتبه وجزء من علاواته (باستنثاء علاوة غلاء المعيشة العائلية
التي تصرف له كاملة) وفق الاسس التالية:
1- يصرف له نصف راتبه ونصف علاواته اذا كان اعزبا.
2- يصرف له ثلاثة ارباع راتبه وثلاثة ارباع علاواته اذا كان متزوجا.
3- اذا كان المبعوث انثى فيصرف لها نصف راتبها فقط سواء اكانت متزوجة ام غير متزوجة.
4- واذا كان المبعوث طبيبا او طبيب اسنان او طبيبا بيطريا او صيدليا او مهندسا او مهندسا زراعيا او اي موظف آخر يستوفي
علاوة ويشمله نظام العلاوات الفنية، فتقتصر نسبة العلاوة التي تصرف له بمقتضى البندين (1 و2) من هذه الفقرة على العلاوة
الفنية دون غيرها من العلاوات.
5- تحجب علاوة بدل التمثيل عن الموظف الذي يتقاضى هذه العلاوة لدى ايفاده في بعثة او دورة تدريبية.
ب- يشترط لغايات الفقرة السابقة الا تزيد مدة البعثة على سنتين شمسيتين كاملتين فاذا زادت مدة البعثة على سنتين فلا
يدفع للمبعوث اي راتب او علاوات عن المدة الزائدة سواء اجددت ام مددت ام لم تجدد او لم تمدد باستثناء اطباء وزارة
الصحة الموفدين للحصول على شهادات التخصص العليا اذ يجوز تمديد البعثة لاي منهم للمدة المقررة للحصول على شهادة التخصص
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحة، ولمجلس الوزراء في هذه الحالة ان يقرر ان يتقاضى الطبيب الموفد
لهذه الغاية النسبة التي يحددها من الرواتب والعلاوات على ان يلتزم الطبيب بالخدمة اربعة امثال مدة التمديد.