الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
الفصل السادس
الاشراف على المبعوثين
المادة 34-
أ- للجنة بالتشاور مع الوزارة او الجهة الموفدة حق الاشراف العام على دراسة المبعوثين والتثبت من ان المبعوث يتابع
دراسته بصورةمرضية ولها ان تجمع المعلومات لهذا الغرض بجميع الوسائل التي تراها مناسبة عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين
الدبلوماسيين او المستشارين الثقافيين للمملكة وتحتفظ بجميع التقارير والمخابرات الخاصة بهم الى ان يتم تخرجهم على
ان تزود الوزارة او الجهة الموفدة بنسخ عنها.
ب- على المبعوثين ان يكونوا على اتصال دائم بالسفارات او المفوضيات الاردنية وان يحيطوا المسؤولين هناك او المستشارين
الثقافيين علما بامكنة اقامتهم ومناهج دراستهم خطيا.