التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاشراف على المبعوثين

المادة 34من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

الفصل السادس الاشراف على المبعوثين المادة 34- أ- للجنة بالتشاور مع الوزارة او الجهة الموفدة حق الاشراف العام على دراسة المبعوثين والتثبت من ان المبعوث يتابع دراسته بصورةمرضية ولها ان تجمع المعلومات لهذا الغرض بجميع الوسائل التي تراها مناسبة عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او المستشارين الثقافيين للمملكة وتحتفظ بجميع التقارير والمخابرات الخاصة بهم الى ان يتم تخرجهم على ان تزود الوزارة او الجهة الموفدة بنسخ عنها. ب- على المبعوثين ان يكونوا على اتصال دائم بالسفارات او المفوضيات الاردنية وان يحيطوا المسؤولين هناك او المستشارين الثقافيين علما بامكنة اقامتهم ومناهج دراستهم خطيا.

الإحالة

المادة 34 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية