التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969 رقم 60 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2171، ص 2469
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2171ص 246915 أيار 1969

تعفى السلع التالية من الضريبة الاضافية المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969: أ- الصحف. ب- الات ومعدات للاستعمال الصناعي والزراعي والطبي. ج- قطع غيار الطائرات. د- النفط الخام. هـ - الحليب المعد لتغذية الاطفال والحليب بشكل مسحوق في عبوات محكمة الغلق وبسعة لا تزيد عن (3) كيلو غرام. و- الادوية. ز- المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر او أكثر من عناصره الطبيعية بمادة اخرى والمعدة لتغذية الاطفال.

الإحالة

المادة 2 من نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969 رقم 60 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 2469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية