التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 727
نُشر
16 نيسان 1963
المواد
18
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 727)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية ساري

رقم 47 لسنة 1971 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 727، نُشر في 16 نيسان 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2 2 2
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 27 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 13

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 27 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 7 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 22 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 37 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 23 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 61 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 13 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 3 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 12 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 7 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 61 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي/صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 رقم 69 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اعمالا للمادة 300 من القانون المدني فان الخصم في دعوى استرداد ما قبض بغير حق هو القابض . 2- ان مجرد البيع يكفي لنقل ملكية الانتاج المباع الى المشتري ، وبما ان الثلاجات موضوع الدعوى قد تم بيعها من المصنع الى المستدعي قبل تاريخ العمل بالنظام رقم 9
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام . الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس . السلطة: وكيل وزارة المالية / الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً . مأمور الجمرك: أي موظف جمرك.

المادة 3

المادة 3 : يسري هذا النظام على المنتجات المحلية المبينة في بنود التعريفة الجمركية التالية : المنتجات بند التعريفة ________________________________________________ 1. حديد البناء والتسليح 73/ 10 2. البطاريات السائلة 85/ 4 3. محضرات الغسيل …

المادة 4

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج أي من المواد المبينة في المادة (3) اعلاه ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه وبشرط ان يكون المكان المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه …

المادة 5

أ- لا يجوز ان يخرج من المصنع او ان تباع اية قطعة او كمية من انتاج المصنع الا بعد دفع رسم الانتاج المحلي المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها السلطة . ب- على الصانع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها …

المادة 6

على الصانع ان يضع تحت تصرف السلطة جميع وسائل الفحص والاختبار والقياس والوزن والنقل وكافة الوسائل الاخرى التي تلزم لتطبيق احكام هذا النظام .

المادة 7

يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ بما تدعو اليه الضرورة منها واخذ عينات من الانتاج . وعلى الصانع ان يزودهم بخلاصات شهرية للانتاج والمبيعات وبقوائم جرد المستودعات …

المادة 8

لا تستوفى رسوم انتاج على المنتجات المصدرة ،على ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة وعلى ان لا تزيد المدة عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير .

المادة 9

أ- تعتبر مهربة كميات المواد والمنتجات الخاضعة لرسم انتاج المصنوعة التي تصنع او تنقل او تجري حيازتها او التصرف بها باية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه . ب- كل من حاز او باع او نقل منتجات خاضعة لرسم انتاج مصنوعة …

المادة 10

كل من قدم اية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد اية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم يغرم بغرامة لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاسترداد والضياع ولا تتجاوز ثمانية امثال مجموعها .

المادة 11

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار .

المادة 12

يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل المدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا النظام او لم يقم بدفع الرسوم والضرائب في الاوقات المقررة وللسلطة ان تقتطع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة او المطالب بها من الضمانة …

المادة 13

يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اي مواد او آلات او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع من الجرائم والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه .

المادة 14

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حال نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز …

المادة 15

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الخلافات والجرائم الناجمة عن مخالفة او تطبيق احكام هذا النظام أو أية تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 16

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام .

المادة 17

تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية من وزيري المالية - الجمارك والاقتصاد الوطني .

المادة 18

يلغي هذا النظام اية احكام اخرى وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع ما جاء في احكامه . جدول الرسوم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقرر فلس دينار ________________________________________________ أ . حديد البناء والتسليح الطن 000 …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية