نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 1677، ص 727
- نُشر
- 16 نيسان 1963
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1988
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 727)
حياة القانون
نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية ساري
رقم 47 لسنة 1971 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 727، نُشر في 16 نيسان 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 27 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 13
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1988 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 27 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 7 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 22 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 37 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 23 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 61 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 13 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 3 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 12 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 7 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 61 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي/صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 رقم 69 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام . الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس . السلطة: وكيل وزارة المالية / الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً . مأمور الجمرك: أي موظف جمرك.
المادة 3
المادة 3 : يسري هذا النظام على المنتجات المحلية المبينة في بنود التعريفة الجمركية التالية : المنتجات بند التعريفة ________________________________________________ 1. حديد البناء والتسليح 73/ 10 2. البطاريات السائلة 85/ 4 3. محضرات الغسيل …
المادة 4
أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج أي من المواد المبينة في المادة (3) اعلاه ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه وبشرط ان يكون المكان المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه …
المادة 5
أ- لا يجوز ان يخرج من المصنع او ان تباع اية قطعة او كمية من انتاج المصنع الا بعد دفع رسم الانتاج المحلي المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها السلطة . ب- على الصانع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها …
المادة 6
المادة 7
يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ بما تدعو اليه الضرورة منها واخذ عينات من الانتاج . وعلى الصانع ان يزودهم بخلاصات شهرية للانتاج والمبيعات وبقوائم جرد المستودعات …
المادة 8
لا تستوفى رسوم انتاج على المنتجات المصدرة ،على ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة وعلى ان لا تزيد المدة عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير .
المادة 9
أ- تعتبر مهربة كميات المواد والمنتجات الخاضعة لرسم انتاج المصنوعة التي تصنع او تنقل او تجري حيازتها او التصرف بها باية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه . ب- كل من حاز او باع او نقل منتجات خاضعة لرسم انتاج مصنوعة …
المادة 10
كل من قدم اية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد اية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم يغرم بغرامة لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاسترداد والضياع ولا تتجاوز ثمانية امثال مجموعها .
المادة 11
المادة 12
يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل المدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا النظام او لم يقم بدفع الرسوم والضرائب في الاوقات المقررة وللسلطة ان تقتطع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة او المطالب بها من الضمانة …
المادة 13
المادة 14
للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حال نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية من وزيري المالية - الجمارك والاقتصاد الوطني .
المادة 18
يلغي هذا النظام اية احكام اخرى وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع ما جاء في احكامه . جدول الرسوم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقرر فلس دينار ________________________________________________ أ . حديد البناء والتسليح الطن 000 …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.