التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 727
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 72716 نيسان 1963

المادة 3 : يسري هذا النظام على المنتجات المحلية المبينة في بنود التعريفة الجمركية التالية : المنتجات بند التعريفة ________________________________________________ 1. حديد البناء والتسليح 73/ 10 2. البطاريات السائلة 85/ 4 3. محضرات الغسيل الكيماوية 34/ 2 4. صابون التواليت والزينة والمطهر 34/ 1 5. المشروبات الغازية 22/ 2 6. زيوت التشحيم المعدنية وزيوت الهيدروليك 27/ 10 و ، 27/ 10ز 7. الاسمنت بكافة اصنافه 25/ 23 8. السمن النباتي زيت النخيل المهدرج 15/ 12 ، 15/ 3 9. المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية بما في ذلك مياه الصودا 22/ 1 10. قضبان ، عيدان وزوايا واشكال خاصة مواسير وانابيب وقضبان مجوفة من المنيوم 76/ 2 ، 76/ 6 11. مواسير حديد بقطر دائري اقل من 3 انشات 73/ 18 12. ثلاجات منزلية 84/ 15 13. عصير 20/ 7 14. الدهانات 32/ 9 15. البيرة بدون كحول وتحتوي على كحول 2% او اقل 22/ 2 ، 22/ 3 16. غسالات صغيرة بسعة 3 كيلوغرامات فما دون ذات الحوض الواحد 84/ 40 /ب 17. المدافىء النفطية 73/ 36ج 18. افران الغاز 73/ 36ب 19. اغطية وفوط للمائدة ومناديل ومناشف وبياضات ورقية 48/ 21ج 20. مناشف صحية ( فوط ) 48/ 21د 21. ورق صحي ( تواليت ) 48/ 15أ

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية