التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 3036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 30364 تموز 1984

يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب أحكام قانون مراقبة أعمال التأمين المعمول به. الشركة: ولغايات هذا النظام فانها تشمل شركة التأمين الاردنية او شركة اعادة التأمين الاردنية او شركة التأمين الاجنبية التي تعمل عن طريق فرع لها او وكيل تأمين معتمد. رأس المال: رأس مال الشركة او رأس المال المحول لفرع الشركة الاجنبية او وكيلها المعتمد. الوديعة: التأمين النقدي او العيني المرهون لامر الوزير ضمانا للوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة في ممارستها لاعمال التأمين. الفرع: الفرع الذي تؤسسه الشركة لممارسة اعمالها في غير مقرها الرئيسي في المملكة ويكون له صلاحية اصدار العقود باسم الشركة. وكيل التأمين المعتمد: الممثل القانوني لشركة اجنبية مسجلة ومجازة بممارسة اعمال التأمين ويمارس تلك الاعمال بأسمها.

الإحالة

المادة 2 من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 3036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية