التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 3036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 30364 تموز 1984

يحدد راسمال شركة التأمين كما يلي: أ- شركة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (2,000,000 ) مليوني دينار وعلى شركات التأمين الاردنية القائمة عند صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع أحكام هذه الفقرة فيما يتعلق برأسمالها خلال ثلاثين شهرا من تاريخ العمل بأحكامه ولغايات هذه الفقرة تعامل شركات التأمين الاجنبية القائمة معاملة شركات التأمين الاردنية وذلك فيما يتعلق بمقدار راس المال. ب-شركة التأمين الاجنبية الجديدة المراد تسجيلها بعد العمل باحكام هذا النظام بمبلغ لا يقل عن (4,000,000 ) اربعة ملايين دينار. ج-شركة اعادة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (20,000,000 ) عشرين مليون دينار.

الإحالة

المادة 3 من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 3036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية