التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 3036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 30364 تموز 1984

أ-على شركة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل: 1- مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال. 3-خمسة وسبعين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة. ب-على الشركة الاجنبية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل: 1-مائتي الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-مائتي الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال. 3-ماية وخمسين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة. ج-على شركة اعادة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية قبل مباشرتها العمل: 1-خمسمائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-خمسمائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال. 3-مائتان وخمسين الف دينار عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة.

الإحالة

المادة 4 من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 3036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية